تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي

103

مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )

العبادات والمعاملات . ومنها : العزيمة والرخصة على ما ذكره بعضهم ، ولا بدّ من شرح المراد منهما حتى يظهر كونهما من الأحكام الوضعية أو عدمه ، فنقول : العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه ، والرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه ، فإذا أمر المولى بشيء ثمّ أسقط الأمر رأساً كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر ، فيكون الاتيان به استناداً إلى المولى تشريعاً محرّماً ، وهذا هو العزيمة ، وإذا أمر بشيء وجوباً ثمّ سقط وجوبه وبقي رجحانه فهذا هو الرخصة . وكذا إن كان مستحباً مؤكداً ثمّ سقط تأكده كما في بعض موارد سقوط الأذان والإقامة . وظهر بما ذكرناه من معنى العزيمة والرخصة عدم كونهما من الأحكام الوضعية المجعولة ، بل هما أمران راجعان إلى التكليف ، فسقوط التكليف رأساً عزيمة ، وسقوطه ببعض مراتبه رخصة ، فلا وجه لذكرهما في جملة الأحكام الوضعية . ثمّ إنّه ذكر جماعة أنّ المجعولات الشرعية ثلاثة : الأحكام التكليفية ، والأحكام الوضعية ، والماهيات المخترعة كالصوم والصلاة ، قال الشهيد ( قدس سره ) : الماهيات الجعلية كالصوم والصلاة لا يطلق على الفاسد إلاّ الحج لوجوب المضي فيه ( 1 ) . وهو أوّل من قال بالماهيات الجعلية ، ووافقه جماعة منهم المحقق النائيني ( 2 ) ( قدس سره ) . والانصاف أنّه لا يتعقل معنىً لجعل الماهيات تشريعاً ، فانّها غير قابلة للجعل التشريعي ، وذلك لأن معنى جعل الماهية على ما ذكروه هو تصور أُمور متعددة مجتمعة ومنضماً بعضها مع بعض ، ثمّ الأمر بها بعنوان أنّها شيء واحد ،

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 158 / الفائدة 2 . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 74 ، فوائد الأُصول 4 : 386 .